قيامه بمنزلة قيام العبد، وأما الإرث يثبت بعد الموت على سبيل الخلافة بسبب الزوجية لا بحق الإقرار، فالمستحق عليها بالنكاح يفوت بموتها، فبقي تصديقه بعده دعوى إرث مبتدأ. كذا في الأسرار والإيضاح وغيرهما.
قوله:(ومن أقر بنسب من غير الوالدين إلى قوله: (لا يقبل إقراره).
وفي التحفة: لا بد فيه من البينة (١).
قوله: فإن كان ألفا للنتيجة؛ لأنه بين صورة ذلك الإقرار، فإن كان لذلك المقر وارث معروف من نسب أو موالاة؛ فالإرث للعمة أو الخالة أو مولى العتاقة أو مولى الموالاة لا للأخ المقر له؛ لأنه لم يثبت نسبه، فلا يزاحم الوارث المعروف، ولا خلاف فيه، وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه، وبه قال مالك.
قوله:(لما بينا) وهو أن فيه حمل النسب على الغير، ويشاركه في الإرث)، وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال الشافعي: لا يشاركه في