للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا إِذَا خَرِسَ أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتُوا أَوْ غَابُوا، لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالمَوْتِ قَدْ انْتَهَتْ وَبِالغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ.

قَالَ: (وَلَا المَمْلُوكُ).

لا تقبل، ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس، وبه قال الشافعي (١) في قول، ومالك (٢) وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) في الأصح: تقبل شهادته إذا كان له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته حينئذ كترجمة لفظة الشهادة بلسان آخر.

وقلنا: في إشارته تهمة، ويمكن التحرز عنها بجنس الشهود كما في الأعمى.

قوله: (ولا المملوك) أي: الرقيق، وبه قال الشافعي (٥) ومالك (٦).

وعن علي أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، ولا أقبلها على حر.

وعن أنس: أنه يقبل على الأحرار والعبيد، وبه قال عثمان البتي (٧) وإسحاق (٨) وأحمد (٩) وداود، وعن الشعبي والنخعي (١٠) أنهما قالا: يقبل في القليل دون الكثير.

وكذا لا تقبل شهادة الصبي عندنا، وبه قال الشافعي (١١) وأحمد (١٢) وعامة.


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٧/٤٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٧٢).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٦٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١٠٤٥).
(٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٧١)، المغني (١٠/ ١٧١، ١٧٢).
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٧٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ٢٤٥).
(٥) انظر: الأم (٧/٤٩)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢١٣).
(٦) انظر: المدونة (٤/١٩، ٢٠)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤٦).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المغني (١٠/ ١٧٦).
(٨) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المغني (١٠/ ١٧٦).
(٩) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٠)، المغني (١٠/ ١٧٥).
(١٠) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المحلى بالآثار (٨/ ٥٠٢).
(١١) انظر: الأم (٧/٤٩)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢١٣).
(١٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٧١)، المغني (١٠/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>