لا تقبل، ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس، وبه قال الشافعي (١) في قول، ومالك (٢) وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) في الأصح: تقبل شهادته إذا كان له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته حينئذ كترجمة لفظة الشهادة بلسان آخر.
وقلنا: في إشارته تهمة، ويمكن التحرز عنها بجنس الشهود كما في الأعمى.
قوله:(ولا المملوك) أي: الرقيق، وبه قال الشافعي (٥) ومالك (٦).
وعن علي أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، ولا أقبلها على حر.
وعن أنس: أنه يقبل على الأحرار والعبيد، وبه قال عثمان البتي (٧) وإسحاق (٨) وأحمد (٩) وداود، وعن الشعبي والنخعي (١٠) أنهما قالا: يقبل في القليل دون الكثير.
وكذا لا تقبل شهادة الصبي عندنا، وبه قال الشافعي (١١) وأحمد (١٢) وعامة.
(١) انظر: الحاوي الكبير (١٧/٤٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٧٢). (٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٦٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١٠٤٥). (٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٧١)، المغني (١٠/ ١٧١، ١٧٢). (٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٧٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ٢٤٥). (٥) انظر: الأم (٧/٤٩)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢١٣). (٦) انظر: المدونة (٤/١٩، ٢٠)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢٤٦). (٧) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المغني (١٠/ ١٧٦). (٨) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المغني (١٠/ ١٧٦). (٩) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٠)، المغني (١٠/ ١٧٥). (١٠) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٥٨)، المحلى بالآثار (٨/ ٥٠٢). (١١) انظر: الأم (٧/٤٩)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢١٣). (١٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٧١)، المغني (١٠/ ١٤٤).