النفع والضر، والنفع هو الربح والضر بوجه المطالبة؛ لأن الخراج بالضمان.
قوله:(وكذا الإدام):
وفي المبسوط: وكذا الخادم التي يطؤها، فإني أجعل ذلك لمن كان في يده ولا أجعله في الشركة استحسانا (١).
وقوله:(لما بينا) إشارة إلى قوله: (لأن مقتضى العقد المساواة).
قوله:(وللبائع)؛ أي: لبائع الطعام والكسوة والإدام والخادم.
قوله:(وصاحبه بالكفالة؛ لأنه بالعقد كفل منه ما لزمه بالشراء، فكان بوجه سبب المطالبة على كل واحد منهما بسبب على حدة، فيطالبه لذلك، ولأن في عدم وقوع الطعام والكسوة على الشركة ضرورة، ولا ضرورة في ألا يقع عقد أحد الشريكين متضمنا للكفالة، فتثبت الكفالة.
قوله والاستئجار)، وفي المبسوط: سواء استأجر للتجارة أو لحاجة نفسه؛ لأن الإجارة من عقود التجارة، وكل واحد كفيل عن صاحبه بما يلزمه بالتجارة (٢).