بالسرقة، وإذا لم يصح إقراره في حق المال بقي المال على ملك سيده، ولا قطع على العبد في مال حكم به لسيده؛ لأن كون المال مملوكا لغير السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع.
قوله:(ويثبت المال دونه)؛ أي دون القطع كما لو شهد رجل وامرأتان.
قوله:(فلا يصح في حقه؛ أي حق المولى (فيه)؛ أي في المال، والقطع يستحق بدونه) أي بدون المال (كما إذا قال الحر … ) إلى آخره.
وفي المبسوط (١): كما لو أقر بسرقة مال مستهلك، وهذا لأنا لا نقبل إقراره لا يتعين هذا المال؛ فيبقى المسروق مستهلكا.
قوله:(لما بينا)، وهو أنه (من حيث إنه آدمي … إلى آخره (بناء عليه)؛ أي القطع لأن من ضرورة وجوب القطع كون المال مملوكا لغير مولاه كما بينا؛ فيثبت ما كان من ضرورات القطع لو باع أحد ولدي التوأم فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري للضرورة فهذا مثله.
قوله:(لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء)؛ لأن الإقرار) بالشيء إظهار أمر قد كان فلا بد من وجود المخبر قبل الإقرار.