للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ستين فثلثها أو واحدة وأربعين فجزء من أحد وأربعين" جزءا أو اثنين وأربعين فجزءان من اثنين وأربعين جزءا أو إحدى وثمانين فأحد وأربعون جزءا من أحد وثمانين جزءا وقس على ذلك "وكذا لو زاد في حد القذف فجلد إحدى وثمانين" فمات "لزمه جزء منها" أو اثنين وثمانين فجزءان منها "وإن أمره الإمام بالزيادة" على المقدر وجهل ظلمه وخطأه فيه كما يعلم مما يأتي "أو قال" له "اضرب وأنا أعد فغلط" في عده "فزاد ضمن الإمام" نعم لو أمره بثمانين في الشرب فزاد واحدة ومات المجلود وزعت الدية إحدى وثمانين جزءا يسقط منها أربعون ويجب أربعون على الإمام وجزء على الجلاد.

"فصل" "يحرم على المستقل" بنفسه (١) "ركوب" أي ارتكاب "الخطر في قطع غدة" منه وإن كانت "تشين" بلا خوف; لأنه يؤدي إلى إهلاك نفسه بخلاف ما إذا لم يكن في قطعها خطر فله ولو سفيها أو مكاتبا (٢) بنفسه أو نائبه قطعها لإزالة الشين، والغدة ما يخرج بين الجلد، واللحم نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها "فإن خيفت" أي خيف منها "وزاد خطر الترك" لها على خطر قطعها "جاز" له "القطع" لها لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين بل قال البلقيني لو قال الأطباء: إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب (٣) دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب انتهى ومثله يجري في مسألة الولي الآتية.

"وكذا" يجوز قطعها "لو تساويا" أي الخطران لتوقع السلامة مع إزالة الشين "وإلا" بأن زاد خطر قطعها "فلا" يجوز قطعها; لأنه يؤدي إلى هلاك النفس "ومثلها" فيما ذكر "العضو المتآكل، فإن قطعهما" منه "أجنبي بلا إذن" منه "فمات لزمه القصاص وكذا الإمام" يلزمه القصاص بقطعهما كذلك لتعدي كل منهما بذلك "وللأب، والجد" وإن علا "قطعهما للصبي، والمجنون" مع الخطر


(١) "قوله: يحرم على المستقل بنفسه" بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا كسبه له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه; لأن كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف، فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له.
(٢) "قوله: ولو سفيها أو مكاتبا" أي أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه.
(٣) "قوله: وجب القطع كما يجب إلخ" أشار إلى تصحيحه.