الامتناع قال الزركشي ولا حاجة لذكر الأمتعة; لأن البعير والعبد مسروقان نعم إن حمل العبد على القوي فلا بد من ذكرها انتهى وفي كونه لا بد من ذكرها حينئذ نظر; لأن البعير مسروق "وإن سرق قلادة" مثلا معلقة "على صغير" ولو حرا "أو كلب محرزين أو" سرقها "مع الكلب قطع" وحرز الحر الصغير حرز العبد الصغير "وحرز الكلب حرز الدواب".
"الطرف الثالث في" المحل "المنقول إليه" المال المسروق "فلا قطع بالنقل" له "إلى صحن الدار" المقفلة "من بيت مفتوح"; لأن صحنها إن لم يكن حرزا للمال فليس المال محرزا في نفسه; لأن البيت المفتوح كالعرصة وإلا فهو كما لو نقله من زاوية إلى أخرى من الحرز "فإن كان البيت مقفلا وباب الدار مفتوح قطع"; لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع "أو كانا مفتوحين ولا حافظ" ثم "أو مغلقين فلا" يقطع لعدم الإحراز في الأولى وعدم إخراجه في الثانية من تمام حرزه (١) كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت (٢)"هذا إذا فتحه" أي باب الدار "غير السارق، فإن فتحه السارق فهو في حقه المغلق" حتى لا يقطع; لأنه لم يخرجه من تمام الحرز وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال; لأنه أخرجه من غير حرزه.
"وإن أخرج أجنبي من" حرز "مشترك" بين جماعة "كالخان"، والرباط "ما سرقه من حرز مثله كالصحن" إلى خارجه "قطع" كما لو أخرجه من مختص بواحة "أو" أخذه "من حجرة" أي للخان "وأخرجه إلى الصحن فرق بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا كما مر" في الدار مع البيت وقيل يقطع بكل حال; لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل مشترك بين السكان فهو كالسكة المشتركة بين أهلها، والترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله، والشرح الصغير.
ونقله الأذرعي، والزركشي الثاني عن العراقيين وبعض الخراسانيين قالا: وهو
= المضيعة والأمتعة مثال، وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة. (١) "قوله وعدم إخراجه في الثانية من تمام حرزه"; لأن غلق الدار مزيد إيثاق للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز. (٢) "قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول أم لا على الأصح.