للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قدم به الميت كقضاء دينه (١) "ولو أكله" أي الميت "سبع" قال في الأصل أو ذهب به سيل وبقي الكفن "اقتسموا الكفن" لذلك "ولو كفنه أجنبي أو سيد" من ماله أو كفن من بيت المال "فهو" أي الكفن "كالعارية للميت" قال الرافعي; لأن نقل الملك إليه غير ممكن; لأنه لا يملك ابتداء فكان المكفن معبر إعارة لا رجوع له فيها كإعارة الأرض للدفن "فيقطع به غير المعبر" وفي نسخة غير المكفن، والخصم فيه المالك في الأوليين، والإمام في الثالثة "وإن سرق الكفن" وضاع ولم تقسم التركة "أبدل" لزوما "من التركة" وإن كان الكفن من غير ماله، فإن لم يكن تركة فكمن مات ولا تركة له "فلو قسمت ثم سرق" الكفن "لم يلزمهم" إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له، فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي (٢) أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل (٣) "وتنضيض الحجارة" أي جمعها "عليه" أي الميت وهو على وجه الأرض "عند تعذر الحفر كالدفن" للضرورة بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر قال الأذرعي ويشبه أن تكون الفساقي المعروفة كبيت قود حتى إذا لم تكن في حرز ولا لها حافظ فلا قطع بسرقة الكفن منها، فإن اللص لا يلقى عناء في النبش بخلاف القبر المحكم على العادة.

"وليس البحر حرزا لكفن" الميت "المطروح فيه" فلا يقطع آخذه; لأنه


= الملك ابتداء ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته من نصب شبكة ونحوها يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين: إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت إذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك. ا هـ.
(١) "قوله كقضاء دينه" قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة يزول ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب به السيل ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوارث لا ملك له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه. ا هـ.
(٢) "قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل" ليس كذلك إذ للوارث المنع من الزائد على الثلاث فيها.