للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجارته بمعنى أنا نتبين بطلانها "في الزائد" على مدة البلوغ به لانقطاع ولايته عنه فيه نعم إن بلغ سفيها (١) لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي (٢).

"فلو بلغ فيها بالاحتلام (٣) لم تنفسخ في الزائد" على مدة البلوغ به لأنه كان وليا حين تصرفه وقد بناه على المصلحة فليلزم كما لو زوجه أو باع ماله وفارقت ما قبلها بأن بلوغه بالسن له أمد معلوم فالمؤجر مقصر بالزيادة عليه بخلاف بلوغه بالاحتلام واستشكلت بالانفساخ في مسألة البطن الأول ويجاب بأن تصرف البطن الأول إنما هو بإذن الواقف وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه بخلاف تصرف الولي "ولا خيار له" إذا بلغ كما لو زوج بنته ثم بلغت لا خيار لها "وإفاقة المجنون (٤) " الذي أجر الولي ماله "كالبلوغ بالاحتلام" فلا تنفسخ في الزائد.

"فصل: وإن أجر عبده ثم أعتقه (٥) " في مدة الإجارة "نفذ" عتقه لأن إعتاق المغصوب والآبق نافذ فهذا أولى ولا تنفسخ الإجارة (٦)؛ لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل عتقه فالإعتاق إنما يتناول ما كان ملكا له ولأنه أجر ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه ما إذا أجر ثم مات "ولم يثبت للعبد خيار" بعتقه لأن سيده تصرف في خالص ملكه فلا ينقض "ولا رجوع" له على السيد "بأجرة" لما بعد


(١) "قوله: نعم إن بلغ سفيها إلخ" قال ابن العراقي ينبغي أن تكون صورة المسألة أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه قال ابن النقيب كذا يظهر ولم أر من قيده به. ا هـ. وهو عجيب قال الأذرعي قيده الماوردي بما إذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني فإن بلغ سفيها استمرت ا هـ وقيده ابن الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا وهو ظاهر.
(٢) "قوله: ذكره الإسنوي" تبع فيه ما أفتى به السبكي وقد تقدم في كتاب الحجر أنه ممنوع.
(٣) "قوله: فلو بلغ فيها بالاحتلام" أو الحيض، أو الحبل أو إنبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم أنه دليل على البلوغ لا أنه بلوغ.
(٤) "قوله: وإفاقة المجنون" أي ورشد السفيه.
(٥) قوله: ثم أعتقه" خرج به ما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا يقبل قوله: في فسخها ويغرم للعبد أجرة مثله.
(٦) "قوله: ولا تنفسخ الإجارة" كما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استأجر مسلم حربيا فاسترق.