إذن" منه: "لم يصح" إن اشتراه بعين مال القراض لتضرر المالك به بتفويت المال "بخلاف الوكيل في شراء عبد مطلق" أي غير معين فإن اشترى للموكل من يعتق عليه فإنه يصح ويعتق عن الموكل وإن تضرر به أيضا لقرينة قصد الربح هنا "وكذا لو اشترى زوجة" ذكرا أو أنثى بلا إذن منه لا يصح لتضرر الزوج به بانفساخ النكاح بخلاف الوكيل في شراء رقيق مطلق "وإن كان" شراؤه في الذمة "وقع" العقد "للعامل" وإن صرح بالسفارة للقراض؛ إذ لا مصلحة فيه للقراض فيلزمه الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض ضمنه "أو" اشتراه "بإذن صح وعتق" على المالك "إن لم يظهر" في المال "ربح" وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال وإلا فباقيه رأس مال "وكذا إذا ظهر" فيه ربح بناء على أن العامل لا يملك الربح بالظهور "ويغرم المالك" فيما إذا ظهر ربح "نصيب العامل من الربح" وكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح ولو اشترى زوجة بإذنه صح وانفسخ النكاح ولا يرتفع القراض مطلقا "والحكم هكذا لو أعتق المالك عبدا من مال القراض" فيعتق عليه وإن ظهر ربح ويغرم للعامل نصيبه من الربح.
"فرع: لا يصح شراء" العبد "المأذون له في التجارة عبدا يعتق على سيده إلا بإذن" منه فيصح ويعتق عليه كما في العامل "فإن كان على المأذون" له "دين ففي عتق العبد تفصيل" بين كون سيده موسرا وكونه معسرا "مر بيانه" في باب معاملات العبيد.
"فرع": لو "اشترى العامل للقراض أباه" الأولى قول أصله “من يعتق عليه “"ولو في الذمة والربح ظاهر" أو غير ظاهر كما فهم بالأولى "صح" الشراء "ولم يعتق" عليه؛ لأنه سفير كالوكيل يشتري من يعتق على موكله "وليس للعامل" كما في الأصل، وفي نسخة: وليس لكل من العامل والمالك، كما في جواهر القمولي (١) "أن ينفرد" عن المالك، أو عن الآخر "بالكتابة" لعبد القراض "فلو كاتبا" هـ "معا" صح وحينئذ "فالنجوم قراض" لأنها بدل ماله "فإن عتق وثم ربح شارك" العامل "المالك في الولاء بالحصة" أي بحصة ماله من الربح وما يزيد من النجوم على القيمة ربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك.
(١) "قوله: وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي" أشار إلى تصحيحه.