بعضها من بعض. قال ابن أحمر: سقيا لحلوان ذى الكروم وما صنف (١) من تينه ومن عنبه
[صوف] الصوفُ للشاةِ، والصوفَةُ أخصُّ منه. ويقال: أخذت بصُوفِ رقبته، وبطوف رقبته وبطاف رقبته، وبظوف رقبته وبظاف رقبته، وبقوف رقبته وبقاف رقبته. قال ابن الاعرابي: أي بجلد رقبته. وقال أبو السَمَيْدَعِ: وذلك إذا تبعه وقد ظنَّ أن لن يدركه فلَحِقَهُ، أخذ برقبته أم لم يأخذ. وقال ابن دريد: أي بشَعره المتدلِّي في نقرة قفاه. وقال الفراءُ: إذا أخذه بقفاه جمعاء. وقال أبو الغوث: أي أخذه قهراً. ويقال أيضاً: أعطاه بصُوفِ رقبته، كما يقال: أعطاه برمَّته. وقال أبو عبيد: أي أعطاه مجانا ولم يأخذ ثمنا.
= سقيا لحلوان ذى الكروم وما صنف من تينه ومن عنبه لا من الاول. ووهم الجوهرى اه. (١) أنشده الفراء " صنف " ورواه غيره " صنف ". ويقال صنف: ميز، وصنف: خرج ورقة. راجع التكملة ص ٧٣٠