دل إطلاق قول عمر - رضي الله عنه - على أن الجمع بين الصلاتين يعد كبيرة من الكبائر،
(١) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٢/ ٢٠١). (٢) سورة النساء: (١٠٣). (٣) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٦٩، ١٧٠)، شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٠٢). (٤) انظر: الحاوي (٢/ ٣٩٣). (٥) رواه مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن، باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر (٨٢) (٢٠٤)، قال ابن حجر في المطالب العالية (٥/ ٨٨): "الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن فيه انقطاعًا؛ بكر بن عبد الله لم يُدْرِك أبا موسى".