المطلب السابع عشر: لا فرقَ في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.
[صورة المسألة]
إذا أراد المضحي أن يذبح أضحيته في أول الوقت المشروع: فما هو الوقت المعتبر في ذلك لأهل المصر وغيرهم؟
جاء في المغني:"مسألةٌ مَضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ .. مسألةٌ؛ قال: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدارُ صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ إلى آخرِ يومين من أيام التشريق نهارًا، ولا يجوز ليلًا … لا فرقَ في هذا بين أهل المصر وغيرهم"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
كل ما كان وقتًا لحِلِّ نحر الأضحية في حق أهل الأمصار كان وقتًا لحِلِّه في حق أهل القرى (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في أول وقت ذبح الأضحية في حق أهل المصر وغيرهم، على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد (٣)، ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس،
(١) (٩/ ٤٥٢). (٢) انظر: الحاوي (٣/ ٨٦). (٣) وفي رواية: بعد الصلاة والخطبة، والمرجح أنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ. انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، الإنصاف (٩/ ٣٦٣).