المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد (١) بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.
[صورة المسألة]
هل يؤثر كون البلاد حارة أو لا في استحباب الإبراد بصلاة الظهر، أم أنهما في الحكم سواء؟
جاء في الشرح:"وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة … لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها"(٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
- عموم النص الوارد في المسألة
- التأذي بحر الشمس حاصل في كل من البلاد الحارة والمعتدلة (٣).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر صيفًا في البلاد الحارة (٤).
٢ - واختلفوا في استحباب الإبراد بها في غير البلاد الحارة على قولين:
(١) الإبراد: "هو أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت"، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢)، المجموع (٣/ ٥٩، ٦٠)، المغني (١/ ٢٨٢). (٢) (٣/ ١٣٧). (٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٥٣) (٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٥)، البحر الرائق ومنحة الخالق (١/ ٢٦٠)، الاستذكار (١/ ٩٨)، البيان والتحصيل (٦/ ١٧٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠١)، المهذب، للشيرازي (١/ ١٠٣، ١٠٤)، الوسيط (٢/ ٢٤)، المغني (١/ ٢٨٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٦).