يدل عموم الحديث على وجوب زكاة العروض من أي صنف كانت، وذلك يقتضي التسوية بين ما ملك بعوض أو بغير عوض (١).
الدليل الثاني: التجارة بعوض هي الكسب، والأعيان المملوكة بغير عوض تعد من كسب مالكها، فتلحق بالتجارة وتأخذ حكمها احتياطًا للعبادة (٢).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض-بما يلي:
الدليل الأوّل: العرض الذي ملك بغير عوض يشابه الموروث فلا تجب فيه الزكاة (٣).
نوقش: العرض المملوك بغير عوض مُلكه صاحبه بفعله، فأشبه البيع، وفارق الموروث لأنه يملكه قهرًا، فيجري عليه حكم استدامة الأصل وهو القنية (٤).
الدليل الثاني: العروض لا تكون للتجارة إلا إذا نوى مالكها ذلك، وما ملك بغير عوض ليس فيها معنى التجارة ولم تتصل بها نيتها (٥).
يمكن أن يناقش: بعد التسليم؛ لأن العرض المملوك بعوض قد تطرأ عليه نية التجارة، فينتقل عن أصله، وكذلك ما ملك بغير عوض، فالعبرة بانتقال الملك عن فعل من المالك.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة – والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: