[المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.]
[صورة المسألة]
إذا اتم مؤتم بإمام يسمع تكبيره، وكان المأموم خارج المسجد واتصلت صفوف المصلين، فهل يصح الائتمام أو لا؟
جاء في المغني:"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف … والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
استواء معنى الاقتداء حال اتصال صفوف المصلين، داخل المسجد وخارجه وتحققه فيهما (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة ائتمام من سمع التكبير-مع اتصال الصفوف-سواء أكان داخل المسجد أو خارجه (٣).
(١) (٢/ ١٥٣). (٢) بتصرف المغني (٢/ ١٥٣). (٣) وعند الحنفية: أن كانت المسافة بين الصفوف قدر ما يسع صفين فإنها تمنع صحة الائتمام، ألا في العيدين، وصلاة الجنازة على خلاف، انظر: الأصل (١/ ٢١٤، ٣٦٢)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٣)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧، ٤١٨)، التنبيه (١/ ٤٣٥)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨). واشترط الشافعية: ألا تزيد المسافة خارج المسجد عن ثلاث مئة ذراع، انظر: الحاوي (٢/ ٣٤٣)، بحر المذهب (٢/ ٢٧٣). واشترط الحنابلة: رؤية المأموم للإمام أو بعض من وراءه، انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٢)، المغني (٢/ ١٥٢، ١٥٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٩٢).