كان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة بالتنحي -ولم يصلي إليها- في صلاة الوتر، ولم يأمرها بذلك في النفل المطلق، فإذا كان قد ورد التفريق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة فالفريضة أولى بالتفريق (١).
نوقش من أوجه (٢):
أ. الأدلة جاءت عامة؛ والتفريق تحكم بلا دليل.
ب. الأصل أن مبطلات الصلاة يستوي فيها الفرض والنفل.
ت. لم ترد النصوص بالتفريق بين الفريضة والنافلة إلا في مسألة التطوع على الدابة.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وذلك لما في هذا القول من إعمال لجميع الأدلة، وموافقته لقاعدة: تقديم دلالة النصوص القولية على الدلالة الفعلية عند التعارض (٣).
(١) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٤/ ١٢٧). (٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٥٣). (٣) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٠٣)، الأشباه والنظائر، للسبكي (٢/ ١٦١).