في الحديث أمر بتمكين الجبهة من الأرض، ولا يكون ذلك إلا بكشفها ومباشرتها الأرض (٢).
نوقش: ليس في الحديث دليل على وجوب كشف الجبهة، وغاية ما يدل عليه هو وجوب السجود عليها، وهو حاصل مع وجود الحائل متصلًا أو منفصلًا (٣).
الدليل الثالث: قياس تعلق السجود بالجبهة على غسل الوجه في الوضوء، وتعلقه باليدين على التيمم، بجامع الفرضية؛ فوجبت المباشرة في الجميع (٤).
نوقش من وجهين (٥):
أ. مباشرة الأرض بعضو السجود تطلق على المباشرة بحائل، وبدون حائل، وبذلك تكون المباشرة مع الحائل داخلة في اسم المباشرة ويشملها.
ب. أحكام الطهارة تفارق أحكام السجود، فلا يصح القياس عليها
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود - مطلقًا -، وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض الراجح، والرد على ما ورد عليها من اعتراضات، وورود المناقشة على أدلة القول المخالف.
(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٥/ ٢٠٥) (١٨٨٧)، ضعفه النووي في المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٢٢). (٢) انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، المهذب، للشيرازي (١/ ١٤٥). (٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٣٩). (٤) انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، البيان، للعمراني (٢/ ٢١٩). (٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٤١، ٥٤٢).