الدليل الثالث: وصف الرق أشد من وصف الأنوثة، بدليل أن العبد يُقتل بالمرأة الحرة، وهي لا تُقتل به، فإذا صحت أمامة العبد بالأحرار فإمامة المرأة بهم من باب أولى (١).
نوقش: قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}(٢)، فقصرت المرأة عن أن تكون لها ولاية وقوامة؛ لأنها وصفت في الشرع بنقصان العقل والدين
فلم تصح إمامتها بالرجال (٣).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأول القائل: لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته، في مقابلة ضعف أدلة القول المخالف لما ورود عليها من مناقشات.
(١) انظر: الحاوي (٢/ ٣٢٦)، بحر المذهب (٢/ ٢٦١). (٢) سورة النساء (٣٤). (٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٣٥)، شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، العدة، لبهاء الدين المقدسي (١/ ١٤٠).