[المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.]
[صورة المسألة]
إذا هرب شخص من عدو أو سيل أو حريق، وحضرته الصلاة، فهل له أن يصلي صلاة الخوف لو كان حاضرًا أو لا؟
جاء في المغني:"وإن هرب من العدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع، أو حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف … ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
المبيح لصلاة الخوف هو تحقق خوف الهلاك، وإذا تحقق فلا مدخل للسفر والحضر في التأثير في الحكم (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز صلاة الخوف للهارب من عدو أو سيل ونحوه في السفر (٣).