[المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.]
[صورة المسألة]
كيفية المسح على الخفين ومدته وأحكامه هل يستوي فيها المستحاضة ومن به سلس بول أم لا؟
جاء في المغني:"والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في المسح على الخفاف، وسائر أحكامه وشروطه … ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخولهما في عموم الحديث الذي نصه (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على عدم التفريق بين المستحاضة ومن به سلس بول في أحكام المسح على الخفين (٣).
٢ - واختلفوا في كيفيته ومدته لهما، على أربعة أقوال:
(١) (١/ ٢١٨). (٢) رواه النسائي في كتاب الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر (١/ ١٢٤) (١٣٠)، وأبو يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (١/ ٢٢٩) (٢٦٤). قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١١/ ١٤٣): "من رفعه أحفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه"، وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١/ ٥٧١): "هذا حديث صحيح". (٣) انظر: الهداية، للمرغناني (١/ ٣٤)، التمهيد، لابن عبد البر (١٦/ ٩٦)، المجموع (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٢١٨).