[المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.]
[صورة المسألة]
إذا أراد شخص أن يتطوع في أوقات النهي في مكة المكرمة، فهل يجوز له ذلك؟
جاء في المغني: "ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص الواردة في المنع من التطوع في أوقات النهي (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم التطوع المطلق في أوقات النهي في غير مكة المكرمة (٣).
٢ - واختلفوا في حكمه بمكة على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وهو مذهب الحنفية (٤)،
والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) (٢/ ٩٠).(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٤، ٣٧٥)، بداية المجتهد (١/ ١١٠)، القوانين الفقهية (١/ ٣٦)، الحاوي (٢/ ٢٧١)، التهذيب، للبغوي (٢/ ٢١٧)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٣٨)، المغني (٢/ ٨٧، ٣١٧).(٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٦)، البناية (٢/ ٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٥).(٥) انظر: التمهيد (١٣/ ٤١ - ٤٣)، شرح التلقين (١/ ٨١٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٧).(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٣٩)، المغني (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٥٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute