[المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.]
[صورة المسألة]
إذا أراد شخص التطوع بالصلاة وقت زوال الشمس؛ فهل يؤثر كون ذلك اليوم جمعة أو غيرها.
جاء في المغني: "ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
كل وقت يُنهى فيه عن عبادة أو يؤمر بها؛ لا يختلف الحال فيه باختلاف الأيام مع استواء الوقت في جميعها (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).
(١) (٢/ ٩٠).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥١).(٣) انظر: المدونة (١/ ١٩٥)، الاستذكار (١/ ١٠٧)، شرح التلقين (١/ ٨١٣)، القوانين الفقهية (١/ ٣٦).(٤) وفي وجه عندهم: أنه مختص بمن حضر الجمعة، وغلبه النعاس.انظر: المهذب، الشيرازي (١/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٥٨).(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦).(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute