عدم جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للمالكية (٣).
القول الثالث:
يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال-يوم الجمعة-في الشتاء دون الصيف، وهو قول عطاء (٤)، وقتادة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ:(إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(٧).
(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٢). (٢) واستثنوا تحية المسجد يوم الجمعة حال خطبة الجمعة. انظر: المغني (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٦٢)، كشاف القناع (١/ ٤٥٣). (٣) انظر: عقد الجواهر (١/ ٨٦). (٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٠٤)، الاستذكار (١/ ١٠٨)، شرح الإلمام (٤/ ٤٨٦)، البناية (٢/ ٦١). وعطاء هو: عطاء بن أبي رباح، كنيته أبو محمد، من فقهاء التابعين في مكة وأجلاءهم، توفي سنة (١١٤) هـ وقيل سنة (١١٥) هـ، انظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٦٩). (٥) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٨/ ٣٣١). وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، كنيته أبو الخطاب، رأس الطبقة الرابعة وإمام المفسرين والمحدثين، كان أعمى، توفي بواسط سنة (١١٧) هـ، انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ١٧١)، الجرح والتعديل (٧/ ١٣٣)، تقريب التهذيب (١/ ٤٥٣). (٦) هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، شهد أحدًا، نزل الكوفة وتوفي بها وقيل بالمدينة سنة (٥٤)، انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٩٤)، معجم الصحابة (٢/ ٣٢). (٧) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (١/ ٢٨٤) (١٠٨٣)، وقال: "هو مرسل، وقال ابن حجر في الفتح: "في سنده انقطاع، وذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت له قوي الخبر" (٢/ ٦٣).