[المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.]
[صورة المسألة]
إذا صلى شخص في سفر بالاجتهاد إلى جهة ظن أنها القبلة، وبعد فراغه من الصلاة علم أنه أخطأ القبلة؛، فهل تصح صلاته؛ وهل يؤثر كون الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو مستورة بشيء يسترها عنه؟
جاء في المغني:"صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة … ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة
-المصلي قد اجتهد في معرفة القبلة، وأتى بما أمر به في الحالين، وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين، فلزم استواؤهما في حكم عدم الإعادة (٢).
-عموم أدلة رفع الخطأ عن هذه الأمة (٣).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة (٤).
٢ - واتفقوا على أن من اشتبهت عليه القبلة وهو يعلم دلائلها لزمه الاجتهاد (٥).