المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.
[صورة المسألة]
إذا جامع الصائم في نهار رمضان، فما موجب ذلك الجماع، سواء أكان في قُبُل أو دُبُر، من ذكر أو أنثى؟
جاء في المغني:"جامع الصائم في الفرج فأنزل أو لم ينزل … لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع … ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا، من ذكر أو أنثى"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
الدبر أحد السبيلين، فأشبه القبل، ومقتضى ذلك استواؤهما في الحكم (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد صوم من جامع (٣) في قُبُل أو دُبُر بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - ووجوب القضاء عليه (٤).
٢ - واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - في دبر، على قولين: