القول الأوّل:
تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى (١)، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني:
لا تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى، وهو قول لأبي حنيفة (٦)، والشافعية (٧)، ووجه عند الحنابلة (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى -بما يلي:
الدليل الأوّل: عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه
(١) وفي قول عند الشافعية لا تجب الكفارة على المرأة والرجل إذا جومعا في الدبر، انظر كفاية النبيه (٦/ ٣٤٠).(٢) ولا كفارة بجماع الصغيرة.انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٩).(٣) واشترطوا لوجوبها شروطًا: العمد-الاختيار-والانتهاك للحرمة-العلم بحرمة الموجب الذي فعله، وإن جهل وجوب الكفارة-كون الفطر في رمضان الحاضر.انظر: المعونة (١/ ٤٦٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤١)، الفواكه الدواني (١/ ٣١٤).(٤) انظر: البيان، للعمراني (٣/ ٥١٨)، المجموع (٦/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٧/ ٢٠٤).(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧)، الفروع (٥/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٩١)، الإنصاف (٧/ ٤٤٤).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧).(٧) انظر: كفاية النبيه (٦/ ٣٤٠).(٨) انظر: الفروع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٧/ ٤٤٣، ٤٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute