[المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.]
[صورة المسألة]
إذا خلل شخص خمرًا، هل يؤثر ذلك التخليل في حلها، أم أن هناك فرق بين تخليل الخمر وتخللها بنفسها؟
جاء في المغني:"أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدمي"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
التطهير بفعل الله أو بفعل الآدمي كلاهما ينقل ذات الخمر إلى ذات الخل، والذوات المختلفة تأخذ أحكامًا مختلفة، وذات الخل حلال بالإجماع، فوجب أن يكون حلال كيفما انتقل (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على طهارة الخمر وحلها إذا انقلبت خلًا بنفسها (٣).
٢ - واختلفوا في طهارتها وحلها إذا تخللت بفعل آدمي على قولين:
القول الأوّل:
لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الشافعية (٤)،
(١) (٩/ ١٧٣). (٢) بتصرف بداية المجتهد (٣/ ٢٨). (٣) انظر: الهداية للمرغناني (٤/ ٣٩٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٠٦)، المهذب (١/ ٩٤)، تحفة المحتاج وحواشيه (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (٢/ ٣٠٠). (٤) وعندهم فيما لو نقلت من ظل إلى شمس أو العكس وجهان الأصح الطهارة انظر: الوسيط (٣/ ٤٩٢)، البيان، للعمراني (١/ ٤٢٧)، المجموع (٢/ ٥٧٥، ٥٧٦).