تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسٍ، -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ:(لَا)(٦).
الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ:(أَهْرِيقُوه)(٧).
الدليل الثالث: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ – رضي الله عنه -، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ:(أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ:(لَا)(٨).
(١) انظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٤)، المبدع (١/ ٢١٠). (٢) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، الذخيرة (١/ ١٩٣). (٣) انظر: التجريد، للقدوري (٦/ ٢٨١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥). (٤) مع القول بالكراهة انظر: بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، عقد الجواهر (٢/ ٤٠٦)، مواهب الجليل (١/ ٩٧، ٩٨)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٨). (٥) انظر: المغني (٩/ ١٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٤)، المبدع (١/ ٢٠٩). (٦) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) (١٩٨٣). (٧) رواه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له (٣/ ٥٥٥) (١٢٦٣)، وقال: "حديث أبي سعيد حديث حسن"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٣/ ٢٦٣): "صحيح". (٨) رواه أحمد في مسنده (١٩/ ٢٢٦) (١٢١٨٩)، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب ماجاء في الخمر تخلل (٣/ ٣٢٦) (٣٦٧٥)، وأبو يعلى في مسنده (٧/ ١٠٥) (٤٠٥١)، والبيهقي في كتاب الرهن، باب العصير المرهون يصير خمراً فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي (٦/ ٦٢) (١١١٩٨)، قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٤٥٢): "قال الترمذي: وقد روي عن أنس أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح"، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٣٠): "هذا الحديث صحيح".