لا يسلم بذلك، لأن صلاة العيد تصح من الجماعة والمنفرد، وهي تفارق الجمعة من وجوه منها: تأخير الخطبة فالمدرك للتشهد في الجمعة قد فاته مع فوات الركعتين الخطبتان القائمة مقام ركعتين، والجمعة تسقط بخروج وقتها بخلاف العيد (٢).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل، القائل: إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته وسلامتها من المعارض الراجح، وضعف أدلة المخالف لما ورد عليها من مناقشات.