[المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.]
[صورة المسألة]
إذا شرع الخطيب في الخطبة، فهل يؤثر القرب والبعد عن الإمام في وجوب الإنصات؟
جاء في المغني:"ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين … ولا فرق بين القريب والبعيد؛ لعموم ما ذكرناه"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص والآثار الواردة في حكم الإنصات لخطبة الجمعة (٢)، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: من كان قريبًا يسمع وينصت، ومن كان بعيدًا ينصت؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع (٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الإنصات للخطيب حال خطبة الجمعة - للقريب والبعيد -، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد، وهو مذهب الحنفية (٤)،
(١) (٢/ ٢٣٨). (٢) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب (٢/ ١٣) (٩٣٤)، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت". (٣) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٣٨). (٤) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٧٩)، المبسوط، للسرخسي (٢/ ٢٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٨٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٢، ٢٢٣).