[المطلب الثامن عشر: لا فرق في الترتيب مع سعة الوقت وضيقه، بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها.]
[صورة المسألة]
إذا فاتت شخص صلاة وأراد قضاءها في وقت أخرى؛ فهل يسقط عنه الترتيب مع ضيق وقت الحاضرة وخشي فواتها؟ وهل يؤثر كون الحاضرة جمعة أو غيرها؟
جاء في المغني:"ومن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته يعني إذا خشي فوات الوقت، قبل قضاء الفائتة، وإعادة التي هو فيها، سقط عنه الترتيب حينئذ … ولا فرق بين أن تكون الحاضرة جمعة أو غيرها"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
إطلاق النصوص الواردة في ترتيب الصلوات؛ فهي لم تقيد الحكم بصلاة الجمعة أو غيرها.
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الترتيب بين الصلوات لمن خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة وأداء التي هو فيها - سواء كانت الحاضرة جمعة أو غيرها - على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول للمالكية (٥).
(١) (١/ ٤٣٧). (٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٨٧ - ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢)، المحيط البرهاني (١/ ٥٣٢، ٢/ ٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٩). (٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٨٩)، بحر المذهب (٢/ ٨٢)، البيان، للعمراني (٢/ ٥١). (٤) انظر: المغني (١/ ٤٣٧)، شرح الزركشي (١/ ٦٣٠)، دقائق أولي النهى (١/ ١٤٦). (٥) انظر: المعونة (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٢٣).