[المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.]
[صورة المسألة]
إذا فعل المصلي فعلًا من غير أفعال الصلاة كالمشي ونحوه، وكان كثيرًا، فهل تبطل صلاته بذلك الفعل، وهل يؤثر في الحكم كونه فعله عامدًا أو ساهيًا؟
جاء في المغني:"الزيادات في الصلاة على ضربين زيادة أفعال وزيادة أقوال … والثاني، من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره، ويعفى عن يسيره، ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
الفاعل للفعل الكثير من غير جنس الصلاة؛ لا يعد مصليًا في نظر الناظر إليه، ولا تأثير للعمد والسهو في ذلك؛ فاستوى حكمهما (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة؛ لا يبطلها مطلقًا (٣).
٢ - واتفقوا على أن الفعل الكثير من غير جنس الصلاة-عمدًا- يبطلها (٤).