[المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.]
[صورة المسألة]
إذا وقف الإمام في موضع أرفع من موضع المأمومين، فما حكم وقوفه؟
جاء في الكشاف:"ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم … لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
ارتفاع الإمام عن المأموم فيه معنى التكبر -وهو ضد ما وضعت له الصلاة من السكينة والتواضع- وهذا المعنى متحقق في قصد التعليم وغيره، فتسد الذريعة ويجري فيه القصد وعدمه مجرى واحدًا (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز وقوف الإمام أعلى من المأمومين إذا كان الارتفاع يسيرًا (٣).
٢ - واختلفوا في حكم وقوفه إذا كان الارتفاع كثيرًا سواء قصد التعليم أو لا، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
(١) (١/ ٤٩٣). (٢) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٩٧)، شرح التلقين (١/ ٧٠١)، إكمال المعلم (٢/ ٣١٥). (٣) وحد اليسير عند الحنفية: هو ما لا يجاوز القامة، وقيل: هو قدر الذراع، وعند المالكية: قدر شبر، وعند الشافعية: قدر الدكة أو الربوة قليلة العلو، وعند الحنابلة: دون قامة المأموم، أو دون ذراع. انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٥)، البناية (٢/ ٤٥٢)، المدونة (١/ ١٧٥)، بلغة السالك (١/ ٤٤٨)، البيان، للعمراني (٢/ ٤٢٧)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٢)، المغني (٢/ ١٥٤)، الممتع (١/ ٤٩١).