المطلب السادس: لا فرقَ في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر، من آدمي أو بهيمة.
[صورة المسألة]
إذا جامع المحرِم بحج أو عمرة حال الإحرام: فهل يفسد حجه، سواء كان ذلك الجماع في قُبُل أو دُبُر من آدمي أو بهيمة؟
جاء في المغني: "ولا فرقَ بين الوطء في القبل والدبر، من آدمي أو بهيمة" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - الوطء في الدبر ووطء البهيمة يستويان في الحرمة على غير المحرم؛ فلزم استواؤهما في الحرمة على المحرِم بطريق الأَوْلى (٢).
٢ - الدبر أحد السبيلين، فأشبه القبل، ومقتضى ذلك استواؤهما في الحكم (٣).
[حكم المسألة]
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد الحج بالجماع في القبل من الآدمي (٤).
٢ - واختلفوا في فساده بكل من: الجماع في الدبر، وبوطء البهيمة، على قولين:
(١) (٣/ ٣٠٩).(٢) انظر: الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٠).(٣) المرجع السابق.(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٦)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩٦)، الذخيرة (٣/ ٣٤٠)، كفاية النبيه (٧/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المبدع (٣/ ١٤٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute