أوّلًا: الخلاف في فساد الحج بالجماع في الدبر:
القول الأوّل:
يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
لا يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو قول للحنفية (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بالجماع في الدبر - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٦).
الدليل الثاني: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٧).
وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:
في النصوص نهي صريح عن الرفث في الحج، والرفث هو: الجماع، "والنهي يقتضي الفساد" (٨)، وعموم اللفظ يشمل كل جماع؛ سواء كان في قبل أو دبر أو جماع بهيمة (٩).
(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٨).(٢) انظر: الذخيرة (٣/ ٣٤٠)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦).(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، المبدع (٣/ ١٤٨).(٥) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩).(٦) سورة البقرة، الآية (١٩٧).(٧) رواه البخاري في كتاب الحج، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} (٣/ ١١) (١٨١٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة (٢/ ٩٨٣) (١٣٥٠).(٨) تيسير التحرير (١/ ٣٨٧)، المهذب، لعبد الكريم النملة (٣/ ١٤٣٤).(٩) انظر: تفسير الطبري (٤/ ١٣٢)، الحاوي (٤/ ٢١٥)، إكمال المعلم (٤/ ٤٦٢)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٣٨٢)، كفاية النبيه (٧/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute