المطلب الحادي عشر: لا فرقَ في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.
[صورة المسألة]
إذا أخَّرَ الحاج حلق الرأس حتى مضت أيام التشريق عمدًا أو سهوًا، قليلًا أو كثيرًا: فهل يجب عليه دم؟
جاء في المغني: "ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر … ولا فرقَ في التأخير بين القليل والكثير، والعامد والساهي" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - أن الأصل في المكلف براءة ذمته، وعليه فالأصل فيمن أخَّرَ الحلق عامدًا البراءة، والناسي من باب أَوْلى (٢).
٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: أن قليل التأخير وكثيره لا أثر له في الحكم، إذا كان وقت الحلق لم يتجاوز أيام النحر.
[حكم المسألة]
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق (٣).
٢ - واختلفوا في حكم تأخيره حتى بعد أيام التشريق؛ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا، على قولين:
القول الأوّل:
لا يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا
(١) (٣/ ٣٨٨).(٢) المجموع (٨/ ٢١٠) بتصرف.(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢١٤٩)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٤)، الذخيرة (٣/ ٢٦٩)، التوضيح، للجندي (٣/ ٤٦)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٣)، فتح الوهاب (١/ ١٧٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute