لا يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب الحنفية (٤)، وقول بعض الحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:
العمومات التي نصَّتْ على منع الجماع للمحرم، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:
أن وطء البهيمة شبهة كالوطء دون الفرج، لا يوجب الحد؛ فلا يفسد به الحج (٦).
يمكن أن يناقَش: الحدود تُدرأ بالشبهات، ولذلك لم يجب الحد، أمّا فساد الحج فمتعلق بالرفث، وهو متحقق هنا.
[الترجيح]
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يفسد الحج بجماع البهيمة؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهته وصحة أدلته في مقابلة ضعف القول المخالف.