[المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.]
[صورة المسألة]
من صلى عرياناً، هل تستوي كيفية صلاته بين كونه في خلوة أو لا؟
جاء في الإنصاف: "فإن عدم بكل حال، صلى جالسا، يومئ إيماء، فإن صلى قائما، جاز … لا فرق بين الخلوة وغيرها" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق وعدم التفريق بين الخلوة وغيرها هو: أن ستر العورة مقصد شرعي في نفسه، فلم يختلف حكمه في حال دون حال.
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في كيفية صلاة العريان وتأثير الخلوة وعدمها في ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يصلى العريان قائمًا أو قاعدًا (٢) - اختيارًا- يومئ بالركوع والسجود، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه عند الشافعية (٥).
(١) (٣/ ٢٣٨).(٢) على التخيير والقعود أولى، وفي رواية للحنابلة أنه يجب مع عدم الخلوة.(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٨٦، ١٨٧)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٩٨، ٩٩)، البناية (٢/ ١٣٦)، فتح القدير (١/ ٢٦٤).(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٢٩)، المغني (١/ ٤٢٤)، الإنصاف (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩).(٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ١٠٧)، المجموع (٣/ ١٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute