[المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.]
[صورة المسألة]
إذا صلى شخص في مقبرة، فهل يؤثر كون المقبرة قديمة أو حديثة في حكم الصلاة؟
جاء في المغني:"إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل؛ أعاد … فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة … "(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، ومنها: عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَة)(٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجود فرق بين المقبرة الحديثة والقديمة (٣)، وتأثير ذلك على صحة الصلاة، على خمسة أقوال:
القول الأوّل:
(١) (٢/ ٥٢). (٢) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) (٧٤٦)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية ما يصلى إليه (٢/ ١٧٧) (٣٤٦) والروياني في مسنده (٢/ ٤٢٠) (١٤٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٦) (٣٨٢١)، وقال الترمذي: "حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ٣١٨): "ضعيف". (٣) وضابط الحديثة: أن تكون عامرة لم تنبش، والقديمة: المندثرة التي تحقق نبشها، انظر: الذخيرة (٢/ ٩٦)، الحاوي (٢/ ٢٦١).