[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للإمام، وعدم مشروعيته للمأموم (١).
٢ - واختلفوا في مشروعيته للمنفرد على قولين:
القول الأوّل:
يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها (٢)، لا فرق بين الأداء والقضاء، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
يستحب للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، سواء أكانت أداءً أو قضاء، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداء و القضاء-بما يلي:
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٦)، الثمر الداني (١/ ١٤٩)، الحاوي (٢/ ١٤٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، المغني (١/ ٤٠٧)، المبدع (١/ ٣٩٢).(٢) وعند الحنفية الجهر أفضل، وعند الحنابلة الإسرار أفضل.(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، فتح القدير (١/ ٣٢٧، ٣٢٨).وعلى قول يخير المنفرد في الأداء ويخافت في القضاء، انظر: الهداية (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٨١).(٤) انظر: المغني (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، الإنصاف (٣/ ٤٦٦)، كشاف القناع (١/ ٣٤٣).(٥) إلا إن كانت امرأة فحقها الإسرار.انظر: المدونة (١/ ١٦٣، ١٨٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، (١/ ٣٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٥).(٦) انظر: الحاوي (٢/ ١٤٩)، بحر المذهب (٢/ ٧٠)، التهذيب، للبغوي (٢/ ١٤١).(٧) انظر: المبدع (١/ ٣٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute