[المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.]
[صورة المسألة]
إذا مر بين المصلي وسترته امرأة أو حمار، فهل تبطل الصلاة، سواء أكانت فرضًا أو نفلًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "وفي المرأة والحمار روايتان … الخامسة، لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي؛ فلفظ الصلاة جاء فيها عامًا لم يخصص ومطلقًا لم يقيد (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن المرور وراء سترة المصلي لا يضر (٣).
٢ - واتفقوا على أن المرور بين المصلي وسترته منهي عنه (٤).
٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار بين يدي المصلي، سواء أكانت صلاته فرضًا أو نفلًا، على ثلاثة أقوال:
(١) (٣/ ٦٥٦، ٦٥٧).(٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٥٣).(٣) انظر: نخب الأفكار (٧/ ١٠٦)، بداية المجتهد (١/ ١٩٠)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٤٧٣).(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٣١)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢٤)، المغني (٢/ ١٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute