[المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.]
[صورة المسألة]
إذا مر بين المصلي وسترته امرأة أو حمار، فهل تبطل الصلاة، سواء أكانت فرضًا أو نفلًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "وفي المرأة والحمار روايتان … الخامسة، لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي؛ فلفظ الصلاة جاء فيها عامًا لم يخصص ومطلقًا لم يقيد (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن المرور وراء سترة المصلي لا يضر (٣).
٢ - واتفقوا على أن المرور بين المصلي وسترته منهي عنه (٤).
٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار بين يدي المصلي، سواء أكانت صلاته فرضًا أو نفلًا، على ثلاثة أقوال:
(١) (٣/ ٦٥٦، ٦٥٧).(٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٥٣).(٣) انظر: نخب الأفكار (٧/ ١٠٦)، بداية المجتهد (١/ ١٩٠)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٤٧٣).(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٣١)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢٤)، المغني (٢/ ١٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.