لو ثبت هذا فإن الوضوء إنما يبطل بالنزع؛ لأن المنزوع ممسوح عليه فيه؛ بخلاف ما عليه الحال في هذه المسألة (٣).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول، وضعف تعليلات المخالفين التي لا تقوى على الدفع.