[المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.]
[صورة المسألة]
هل يؤثر وجود العذر وعدمه في حكم كشف أعضاء السجود عند مباشرتها بالمصلى؟
جاء في الإنصاف:"ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة … لا فرق بين وجود العذر وعدمه"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رضي الله عنه- قَالَ:(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ)(٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز السجود على الحائل المنفصل (٣).
٢ - واتفقوا على جواز كشف القدمين حال السجود (٤).
(١) (٣/ ٥١١). (٢) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، (٢/ ٦٤) (١٢٠٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (١/ ٤٣٣) (٦٢٠) واللفظ له. (٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٤١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، التبصرة، للخمي (١/ ٢٩٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٨٠)، الروض المربع (١/ ٩٣). (٤) انظر: البناية (٢/ ١٣١)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٢١)، القوانين الفقهية (١/ ٤٦)، الحاوي (٢/ ١٢٧)، المهذب (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥١).