٣ - واختلفوا في حكم كشف الجبهة واليدين حال السجود ومباشرتها بالمصلى على قولين:
القول الأوّل:
لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني:
يجب كشف الجبهة واليدين (٤) في السجود، حال عدم العذر (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود مطلقًا- بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (٨).
(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٣٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).(٢) انظر: الإشراف (١/ ٢٤٨)، بداية المجتهد (١/ ١٤٨)، عقد الجواهر (١/ ١٠٤، ١٠٥)، القوانين الفقهية (١/ ٤٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٥٢)، المغني (١/ ٣٧١، ٣٧٢)، الإنصاف (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨).(٤) وفيها للشافعية قولان: الأول وجوب كشفهما، والثاني: عدم الوجوب، انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٦٣، ١٦٤).(٥) وهو عند الشافعية: مقيد بأن يكون على جبهة المصلي جرح فعصبه وسجد عليه فيصح، انظر: الأم (١/ ١٣٦)، البيان (٢/ ٢١٨).(٦) وخلافهم في الحائل المتصل.انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦).(٧) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٥٢)، المغني (١/ ٣٧٢)، شرح الزركشي (١/ ٥٦٩)، الإنصاف (٣/ ٥٠٩، ٥١١).(٨) تقدم تخريجه ص ٢٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute