[المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.]
[صورة المسألة]
إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما.
جاء في المغني: "ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف (٢).
٢ - واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف (٣) على قولين:
القول الأوّل:
يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،
(١) (١/ ٢٤).(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، الحاوي (١/ ٢٩٣)، المغني (١/ ٢٤).(٣) ما لا تراه العين، كنجاسة احتملها ذباب بأرجله وأجنحته ثم سقط في ماء أو على ثوب، انظر: الحاوي (١/ ٢٩٣).(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٣٣٥)، شرح الزرقاني (١/ ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، بلغة السالك (١/ ٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute