[المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.]
[صورة المسألة]
إذا أراد مسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر في الحكم كونه سائرًا أو نازلًا؟
جاء في الكشاف:"يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما و بين العشاءين في وقت إحداهما … أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير … وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق هو: أن المعنى الذي أبيح من أجله الجمع بين الصلاتين في السفر -هو مشقة السفر واشتغال المسافر-متحقق في حال سير المسافر وحال نزوله، فلزم استواء الحكم في الحالين (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (٣).
(١) (٢/ ٥). (٢) انظر: المجموع (٤/ ٣٧٢). (٣) واختلفوا في علة رخصة الجمع: ذهب الحنفية إلى أن العلة هي النسك، وذهب الجمهور إلى أن العلة هي السفر. انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٧)، القوانين الفقهية (١/ ٥٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، نهاية المطلب (٢/ ٤٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٦)، الفروع (٣/ ١٠٤)، كشاف القناع (٢/ ٥).