٢ - واختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين في غيرهما للمسافر على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرًا، وهو قول للمالكية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثالث:
لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وهو مذهب الحنفية (٧)، وقول للمالكية (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-رضي الله عنه- قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
(١) وذلك في السفر الطويل.(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٠٥)، بداية المجتهد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٤، ١٥٥).(٣) انظر: الأم (١/ ٩٦)، الحاوي (٢/ ٣٩٣)، المهذب، الشيرازي (١/ ١٩٧).(٤) انظر: الكافي، ابن قدامة (١/ ٣١١)، المغني (٢/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٢/ ٥).(٥) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٤).(٦) انظر: الفروع (٣/ ١٠٤)، المبدع (٢/ ١٢٥).(٧) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٧).(٨) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٨)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute