الدليل الثالث: الفعل الكثير في الصلاة من غير جنسها يعد منافيًا لها ومخرجًا عن وصفها، وذلك متحقق في السهو والعمد (٢).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تبطل الصلاة بالفعل الكثير -من غير جنسها- سهوًا-بـ:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه-قال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ) فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:(أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟) فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ (فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ)(٣).
وجه الدلالة من الحديث:
النبي - صلى الله عليه وسلم - مشى وتكلم، ودخل منزله، وكل ذلك يعد فعلًا كثيرًا من غير جنس الصلاة؛ ومع ذلك بنى على صلاته (٤).
يمكن أن يناقش:: لم يكن عمله ذلك حال تلبسه بالصلاة، ولم يكن داخلًا فيها.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: