[المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.]
[صورة المسألة]
إذا زالت شمس يوم الجمعة -، فهل المستحب تعجيل إقامتها عقبه أو تأخيرها بالإبراد بها كالظهر؟
جاء في المغني:"وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال … ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر أن سبب الإلحاق هو: أن لصلاة الجمعة خصائص ومصالح تجب مراعاتها في كل زمان ومكان.
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التعجيل بصلاة الجمعة وعدم الإبراد بها على قولين:
القول الأوّل:
يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) (٢/ ٢١٩). (٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢١٩)، البناية (٣/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٥). (٣) انظر: التبصرة، للخمي (٢/ ٥٩٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٦٧)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٥). (٤) انظر: المهذب، الشيرازي (١/ ١٠٤)، فتح العزيز (٣/ ٥٤)، بحر المذهب (١/ ٤٤١)، مغني المحتاج (١/ ٥٥٢). (٥) وأجازوا إقامتها قبل الزوال. انظر: المغني (٢/ ٢١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٨)، شرح الزركشي (٢/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥١).