يستحب الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر كالظهر، وهو قول للحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ)(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها -بعد الزوال- صيفًا وشتاءً على ميقات واحد، وفعله هذا يدل على أفضلية التعجيل بإقامتها (٥).
معنى قوله:"نقيل بعد الجمعة" أنهم يوم الجمعة يبدأون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد بها (٧).
(١) انظر: درر الحكام) ١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢). (٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٥). (٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٨)، المجموع (٣/ ٦٠). (٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٢/ ٧) (٩٠٤). (٥) انظر: الإفصاح (٥/ ٣٢٩)، المغني (٢/ ٢١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٨٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢٨١). (٦) رواه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس (٣/ ١٠٨) (٢٣٤٩)، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٢/ ٥٨٨) (٨٥٩). (٧) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٣٨٨).